الذهبي
253
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
195 - مسألة : يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ . وعنه لا يستحب ، كأبي حنيفة ، ومالك . لنا حديثُ أم ورقةَ ' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أذنَ لها أن تؤمَّ نساءَها ' . وقد مرَّ في الأذان . ويروى في حديث : ' وتصلي معهنَّ في الصفِّ ' . 196 - مسألة : إنْ صلتْ في صفِّ الرجالِ ، لم تبطلْ صلاتُها ، ولاَ صلاةُ منْ يلِيها . وقال أبو حنيفة : تبطلُ صلاةُ من يلي جانبيها ، ومن يحاذيها ومن وراءها . وقال داود : تبطلُ صلاتُها دونَهم . لنا : الزهري ، عن عروةَ ، عن عائشة : ' كانَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي صلاتهُ من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلةِ ، كاعتراض الجنازةِ ' . ( خ م ) . [ ق 59 - أ ] / فذكروا خبرَ : ' يقطعُ الصلاةَ : المرأةُ ، والكلبُ ، والحمارُ ' . قلنا : إنما أراد إذا مروا بينَ يدي المصلي ، وليسَ بينَ يديه سترةٌ . مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس ' أن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] لطعام صنعتهُ ، فأكلَ منه ، ثم قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : قومُوا ، فلأصلي لكم . قالَ أنس : فقمتُ إلى حصير قد اسودَّ من طولِ ما لبسَ ، فنضحتهُ بماءٍ ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ ، وقمتُ أنا واليتيمَ وراءهُ ، وقامتِ العجوزُ من ورائنا ، فصلى بنا رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] ركعتينِ ، ثمَّ انصرفَ ' .